National

نحو الترفيع في جراية الشيخوخة

من المنتظر أن يتمتع الفنانون والمبدعون والمثقفون بالترفيع في جراية الشيخوخة من 200 دينار شهريا إلى مستوى الأجر الأدنى المهني المضمون وفق مشروع مرسوم حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 104 لسنة 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين

ويتراوح الأجر الأدنى المهني المضمون بين 403 دنانير (نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع) و 343 دينارا (نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع

وينص مشروع المرسوم ، على إدراج أحكام تتعلق بتخصيص نسبة من موارد الحساب الخاص في الخزينة المسمى “صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني” المحدث بالفصل 29 من القانون عدد 77 لسنة 2008 لتمويل نظام الضمان الاجتماعي المذكور بهدف ضمان توازنه المالي

وأبرز المشروع ذاته تنقيح الفصل 13 من قانون الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين بإضافة فقرة جديدة تنص على أن // يحدد المبلغ الأدنى لجراية الشيخوخة بالأجر الأدنى المهني المضمون شهريا عند توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون و يخول كل جزء من الاشتراك يفوق الـ 40 ثلاثية الحق في زيادة تساوي نسبة 5ر0 بالمائة من الدخل المتوسط المرجعي عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 بالمائة من الدخل المذكور

ويتنزل مشروع المرسوم المقترح في إطار تطوير وتحسين الوضعية الاجتماعية للمبدع والفنان التونسي وتحسين الإحاطة الاجتماعية له وتمكينه من مجابهة تداعيات الأزمات الصحية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع على غرار الأزمة المترتبة عن تفشي وباء كورونا المستجد و التي يعد القطاع الثقافي من أكثر القطاعات المتضررة منها نظرا لهشاشة الوضعيات الاجتماعية للعديد من المنتسبين للقطاع والطابع الموسمي للعمل الثقافي

وتجدر الإشارة إلى أن النظام المذكور يمكن الأشخاص المعنيين به من الانتفاع بخدمات التأمينات الاجتماعية وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وخدمات العمل الصحي والاجتماعي مقابل دفع مساهمات تساوي 7ر13 بالمائة من الدخل الموافق للشريحة التي ينتمي إليها المضمون الاجتماعي

كما يهدف مشروع المرسوم المعروض إلى إصلاح هذا النّظام وضمان الحدّ الأدنى من التغطية الاجتماعية والرعاية الصحية الفعليّة لجميع الفنانين مع ضمان توازنه المالي خاصة وأنه يعاني من عجز مالي هـام يعزى إلى عدة عوامل تتعلق أساسا بضعف نسبة الانخراط ومحدودية موارد النظام المتأتية من تدخل صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين المحدث بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 2002

وات

Afficher plus

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page