ActualitésNational

عقوبة مالية ضدّ كل نائب يعرقل عمل البرلمان وأشغاله أو يستعمل العنف

عقوبة مالية ضدّ كل نائب يعرقل عمل البرلمان وأشغاله أو يستعمل العنف

صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الخميس 27 جوان، على فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وذلك من الفصل 62 إلى الفصل 130.

ونصّ الفصل 121، أنه بهدف حفظ النظام بالجلسة العامة لرئيس الجلسة أن يتخذ الإجراءات التنظيمية التالية:

1. التذكير بالنظام: يُذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو أخذ الكلمة دون إذن من رئيس الجلسة.

2. توجيه تنبيه: يُوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة.

3. سحب الكلمة والحرمان من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه عليه بمحضر الجلسة. »

وورد في الفصل 122، أنه « في صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المُتّخذة في شأنه بموجب الفصل السابق بشكل يؤدّي إلى عرقلة عمل المجلس وتعطيل أشغاله أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء جلسة عـــامة، لرئيس الجلسة أن يأمر النائب المخالف بالخروج من قاعة الجلسات العامة إلى نهاية الجلسة ولا تعطى الكلمة للتعقيب على هذا الاجراء.

وفي صورة عدم امتثال النائب لقرار الخروج من القاعة، لرئيس الجلسة تعليق اشغالها لمدة لا تتجاوز نصف ساعة ويُدعى النائب المعني بأي وسيلة تترك اثرا لاجتماع فوري لمكتب المجلس بحضور لجنة الحكماء ودون تصويت أعضاءها لاتخاذ الإجراءات التالية:

 الحرمان من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدّى مدّة الحرمان ثلاث جلسات متتالية.

 الحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل المجلس داخليا وخارجيا إلى نهاية الدورة.

عقوبة مالية تتراوح بين 20 الى 50 بالمائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف.

وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبات الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة العود، يتمّ الجمع بين أكثر من عقوبة.

يتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.

فاذا بلغ الإخلال بالنظام حدّ تعطيل السير العادي للجلسة لمكتب المجلس أن يُقرّر الآليات المُتاحة الضرورية لتطبيق الفصل 66 من الدستور. « 

Afficher plus

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page